كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه…

صحيح البخاري · 338 المرجع: البخاري 338
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ ذَرٍّ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

النص من صحيح البخاري — حديث 338

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري338 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم368 (أ) · صحيح سنن أبي داود321 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي317 · صحيح سنن ابن ماجه569 · صحيح مسند أحمد18332 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 338)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 368 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِهِمَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
  • سنن أبي داود 321 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَكْفِيكَ، هَكَذَا، فَضَرَبَ، الْأَرْضَ، مَسَحَ (المشترك ٥٥٪)
  • سنن النسائي 317 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَسَحَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
  • سنن ابن ماجه 569 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَسَحَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (المشترك ٥٥٪)
  • مسند أحمد 18332 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْأَرْضَ، وَجْهَهُ، كَفَّيْهِ (المشترك ٢٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث