لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِ… (حديث 7321)، وفيه رواية البخاري 7321 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3335)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1677 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 2673 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3985 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِأَنَّهُ (المشترك ٩٠٪)
- سنن ابن ماجه 2616 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 3630 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.