إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالثقة حافظ فقيه حجة
←حدثنا
بشر بن المفضل بن لاحقثقة ثبت
←عن
محمد بن عجلانمدلّس (المرتبة الثالثة) · اختلطصدوق حسن الحديث
←عن
سعيد بن كيساناختلطثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ،عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلُّهُ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3844
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري3320 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3844 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3505 · صحيح
مسند أحمد9168 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1328 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3320)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3844 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَرَابِ، لِيَنْزِعْهُ (المشترك ٨٢٪)
- سنن ابن ماجه 3505 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِيَنْزِعْهُ (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 9168 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِيَنْزِعْهُ (المشترك ٩١٪)
- سنن الدارمي 1328 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَقَعَ (المشترك ٩١٪)
- سنن النسائي 4262 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً…»، ولا ذكر فيه لـ: شَرَابِ، لْيَغْمِسْهُ؛ ويوافقه في: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ…» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 11189 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً…»، ولا ذكر فيه لـ: شَرَابِ، لْيَغْمِسْهُ؛ ويوافقه في: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ…» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.