رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت…
النص
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ أَوَّلَ : أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : تَنْفِرُ ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ (الأحاديث 328–330)، وفيه رواية البخاري 329 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ الأحاديث 1757–1762
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 329)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1229 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5765 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.