لتخرج العواتق ذوات الخدور أو…
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ ، فَحَدَّثَتْ ، أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، قَالَتْ : أُخْتِي غَزَوْتُ مَعَهُ سِتَّ غَزَوَاتٍ ، قَالَتْ : كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى ، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ : لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَسَأَلْتُهَا ، أَوْ سَأَلْنَاهَا هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَتْ : وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا إِلَّا قَالَتْ بِيَبَا ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، بِيَبَا ، قَالَ : لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ ، أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى ، فَقُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ : الْحَائِضُ ؟ ! فَقَالَتْ : أَوَلَيْسَ يَشْهَدْنَ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا ؟ !
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 324)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 890 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يَخْرُجُ، حَفْصَةُ، فَقُلْتُ؛ ويوافقه في: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ…» (المشترك ٣٩٪)
- سنن أبي داود 1136 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، قَالَتْ حَفْصَةُ، فَقُلْتُ، الْحُيَّضُ،…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمُؤْمِنِينَ؛ ويوافقه في: «وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ» (المشترك ٣٩٪)
- سنن النسائي 390 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا»، ولا ذكر فيه لـ: يَخْرُجُ، لْيَشْهَدْنَ، الْمُؤْمِنِينَ؛ ويوافقه في: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 1308 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا»، ولا ذكر فيه لـ: يَخْرُجُ، الْخَيْرَ، الْمُؤْمِنِينَ؛ ويوافقه في: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ…» (المشترك ٤٤٪)
- مسند أحمد 20789 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَخْرُجُ، لْيَشْهَدْنَ، حَفْصَةُ (المشترك ٧٢٪)
- سنن الدارمي 926 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا»، ولا ذكر فيه لـ: يَخْرُجُ، لْيَشْهَدْنَ، الْمُؤْمِنِينَ؛ ويوافقه في: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ…» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.