كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة حجة حافظ
←عن
هشام بن سنبرثقة ثبت وقد رمي بالقدر
←عن
يحيى بن صالح بن المتوكلتدليسه محتملثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
زينب بنت عبد الله بن عبد الأسد بن هلالصحابية صغيرة
←عن
هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد اللهصحابية
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 380
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري322 · صحيح
صحيح مسلم296 · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه380 · صحيح · المعروض
مسند أحمد26498 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي379 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 322)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 296 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَدْخَلَنِي؛ ويوافقه في: «أَنُفِسْتِ، قُلْتُ، نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ…» (المشترك ٥٣٪)
- سنن ابن ماجه 380 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنُفِسْتِ، قُلْتُ، نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: إِنَاءٍ، وَاحِدٍ (المشترك ١٣٪)
- مسند أحمد 26498 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَنُفِسْتِ، قُلْتُ، نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَتْنِي؛ ويوافقه في: «وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا…» (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 379 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَدْخَلَنِي، حَدَّثَتْنِي؛ ويوافقه في: «أَنُفِسْتِ، قُلْتُ، نَعَمْ، فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ…» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.