تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن…
النص
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قالَ : فَحَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ , وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ : سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ ، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3210)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2228 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: مِائَةَ، كَذْبَةٍ (المشترك ١١٪)
- مسند أحمد 24570 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: كَذْبَةٍ (المشترك ٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.