كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
رواه البخاريثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه…

سنن أبي داود · 263 المرجع: البخاري 321
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، أَخْبَرَنَا /25 سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَزَادَ فِيهِ : فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

النص من سنن أبي داود — حديث 263

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ (حديث 321)، وفيه رواية البخاري 321 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 900 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري321 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود263 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي382 · صحيح سنن ابن ماجه631 · صحيح مسند أحمد24886 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي320 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 321)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن أبي داود 263 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنَّا، نَحِيضُ (المشترك ٥٠٪)
  • سنن النسائي 382 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنَّا، نَحِيضُ (المشترك ٥٠٪)
  • سنن ابن ماجه 631 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَفْعَلُهُ (المشترك ٧٥٪)
  • مسند أحمد 24886 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن الدارمي 320 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كُنَّا، يَأْمُرُنَا (المشترك ٥٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث