إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، ووكيع ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ قَالَ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، قَالَ وَكِيعٌ : لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : عَمَلُهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَرِزْقُهُ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3208)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2643 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اكْتُبْ، الرَّجُلَ، مِنْكُمْ، وَبَيْنَ (المشترك ٨٥٪)
- سنن أبي داود 4708 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُقَالُ، اكْتُبْ، وَشَقِيٌّ، الرَّجُلَ (المشترك ٨٧٪)
- جامع الترمذي 2137 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اكْتُبْ، الرَّجُلَ، مِنْكُمْ، وَبَيْنَ (المشترك ٨١٪)
- سنن ابن ماجه 76 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُنْفَخُ، الرُّوحُ، الرَّجُلَ، مِنْكُمْ…؛ ويوافقه في: «اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ…» (المشترك ٥٨٪)
- مسند أحمد 4091 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اكْتُبْ، الرَّجُلَ، مِنْكُمْ، وَبَيْنَ (المشترك ٨١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.