أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا…
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ ، فَقُلْنَا : إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ ، قَالَ : وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3155)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1938 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَكْفِئُوا، الْقُدُورَ، الْحُمُرِ (المشترك ١٨٪)
- سنن النسائي 4338 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لُحُومِ، الْحُمُرِ (المشترك ١٢٪)
- سنن ابن ماجه 3194 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لُحُومِ، الْحُمُرِ (المشترك ١٢٪)
- مسند أحمد 19147 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَكْفِئُوا، الْقُدُورَ (المشترك ١٢٪)
- مسند أحمد 15458 — عن سبرة بن عمرو الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقُدُورَ، لُحُومِ، الْحُمُرِ (المشترك ١٨٪)
- مسند أحمد 17193 — عن المقدام بن معدي كرب الكندي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لُحُومِ، الْحُمُرِ (المشترك ١٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.