كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

نعم لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فلتطهر ثم لتحسن الطهور…

مسند أحمد · 25551 المرجع: البخاري 314
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ذُكِرَتْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ ، وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا ، وَقَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ ، عَمَدْنَ إِلَى حُجَزِ أَوْ حُجُوزِ مَنَاطِقِهِنَّ ، فَشَقَقْنَهُ ، ثُمَّ اتَّخَذْنَ مِنْهُ خُمُرًا ، وَأَنَّهَا دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي ، عَنِ الطُّهُورِ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَلْتَطَّهَّرْ ، ثُمَّ لِتُحْسِنْ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا ، ثُمَّ لِتُلْزِقْ بِشُؤُونِ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَدْلُكْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ طُهُورٌ ، ثُمَّ تَصُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ تَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَلْتَطَّهَّرْ بِهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تَتْبَعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ . قَالَ عَفَّانُ : ثُمَّ لِتَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا مِنَ الْمَاءِ ، وَلْتُلْصِقْ شُؤُونَ رَأْسِهَا فَلْتَدْلُكْهُ ، قَالَ عَفَّانُ : إِلَى حُجَزٍ أَوْ حُجُوزٍ.

النص من مسند أحمد — حديث 25551

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري314 · صحيح صحيح مسلم332 (ج) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي251 · صحيح سنن ابن ماجه642 · صحيح
مسند أحمد25551 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي119 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 314)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 332 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٥٥٪)
  • سنن النسائي 251 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اجْتَبَذْتُهَا، فَقُلْتُ (المشترك ٨٢٪)
  • سنن ابن ماجه 642 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٦٤٪)
  • مسند أحمد 25551 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ،…»؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٤٦٪)
  • سنن الدارمي 119 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ،…»، ولا ذكر فيه لـ: أَثَرَ؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٣٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث