خذي فرصة من مسك فتطهري بها…
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ ، فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ قَالَ : خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا ، قَالَتْ : وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَاسْتَتَرَ كَذَا ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، تَطَهَّرِي بِهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ ، وَقُلْتُ : تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 314)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 332 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٥٥٪)
- سنن النسائي 251 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اجْتَبَذْتُهَا، فَقُلْتُ (المشترك ٨٢٪)
- سنن ابن ماجه 642 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٦٤٪)
- مسند أحمد 25551 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ،…»؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٤٦٪)
- سنن الدارمي 119 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ،…»، ولا ذكر فيه لـ: أَثَرَ؛ ويوافقه في: «تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.