لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ (حديث 313)، وفيه رواية البخاري 313 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ الأحاديث 5338–5340
- بَاب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ حديث 5341
- بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ حديث 5342
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 313)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 938 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: عَصْبٍ، كُسْتِ؛ ويوافقه في: «نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ…» (المشترك ٨٢٪)
- سنن أبي داود 2302 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ»؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٤٦٪)
- سنن النسائي 3536 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: نُنْهَى، نُحِدَّ؛ ويوافقه في: «نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ…» (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 2087 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نُنْهَى، نُحِدَّ؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 20794 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نُنْهَى، نُحِدَّ؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٤٦٪)
- سنن الدارمي 1564 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، قَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: رُخِّصَ، إِحْدَانَا؛ ويوافقه في: «إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.