إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتملثقة حافظ
←اخبرنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
حسن بن يسارتدليسه محتملثقة يرسل كثيرا ويدلس
←عن
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ ! قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ.
النص من مسند أحمد — حديث 20472
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري31 · صحيح
صحيح مسلم2888 (أ) · صحيح
سنن أبي داود4268 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4122 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد20472 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 31)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2888 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، حَرِيصًا (المشترك ٨٢٪)
- سنن أبي داود 4268 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 4122 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 20472 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 4118 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 4119 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى؛ ويوافقه في: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا» (المشترك ٣٦٪)
- سنن النسائي 4124 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن ابن ماجه 3964 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 19590 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 19676 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 19751 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.