إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ : أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ ، قَالَ : ارْجِعْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 31)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2888 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، حَرِيصًا (المشترك ٨٢٪)
- سنن أبي داود 4268 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 4122 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 20472 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 4118 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 4119 — عن عبد الله بن قيس الأشعري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى؛ ويوافقه في: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا» (المشترك ٣٦٪)
- سنن النسائي 4124 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- سنن ابن ماجه 3964 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 19590 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 19676 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 19751 — عن عبد الله بن قيس الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْتَقَى، فَقُلْتُ، حَرِيصًا (المشترك ٧٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.