لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ،حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (الأحاديث 6725–6730)، وفيه رواية البخاري 6729 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3096)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1760 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دِرْهَمًا (المشترك ٩١٪)
- سنن أبي داود 2974 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقْتَسِمُ، دِرْهَمًا، مَئُونَةِ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 7303 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقْتَسِمُ (المشترك ٩١٪)
- موطأ مالك 1965 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دِينَارًا، دِرْهَمًا (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.