إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم…
النص
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ (الأحاديث 307–308)، وفيه رواية البخاري 307 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 307)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 361 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَوْبَ، بِمَاءٍ (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 26920 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: لْتَقْرُصْهُ، بِمَاءٍ، لِتُصَلِّي (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 134 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِمَاءٍ (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.