كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 302)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 293 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ…» (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 268 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ…»؛ والمشترك ألفاظ: إِحْدَانَا، حَائِضًا، يُبَاشِرَهَا، تَتَّزِرَ (المشترك ٣٦٪)
- سنن النسائي 374 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُبَاشِرَهَا، تَتَّزِرَ (المشترك ١٨٪)
- سنن ابن ماجه 635 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَرَادَ، تَتَّزِرَ (المشترك ٨٢٪)
- مسند أحمد 25416 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ…»؛ والمشترك ألفاظ: إِحْدَانَا، حَائِضًا، تَتَّزِرَ (المشترك ٢٧٪)
- سنن الدارمي 381 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ…»؛ والمشترك ألفاظ: إِحْدَانَا، حَائِضًا، يُبَاشِرَهَا (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.