ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَفِي الْبَاب ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَرَبَاحٍ وَيُقَالُ : رِيَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيَاتِ ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيهِمْ وَالْوِلْدَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، وَرَخَّصَا فِي الْبَيَاتِ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3014)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1744 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 2668 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1569 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2841 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 4739 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1010 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1736 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 2672 — عن الصعب بن جثامة الليثي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصِّبْيَانِ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.