كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا…

صحيح مسلم · 1341 (أ) المرجع: البخاري 3006
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّياكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : انْطَلِقْ ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ، وحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حدثنا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

النص من صحيح مسلم — حديث 1341 (أ)

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ ك… (حديث 3006)، وفيه رواية البخاري 3006 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري3006 · صحيح
صحيح مسلم1341 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد1934 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3006)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1341 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اكْتُتِبْتُ، اذْهَبْ (المشترك ٩٠٪)
  • مسند أحمد 1934 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَقَامَ، حَاجَّةً (المشترك ٧٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث