لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا…
النص
حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإِنِّياكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : انْطَلِقْ ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ، وحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حدثنا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَنْ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ ك… (حديث 3006)، وفيه رواية البخاري 3006 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 3006)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1341 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اكْتُتِبْتُ، اذْهَبْ (المشترك ٩٠٪)
- مسند أحمد 1934 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَقَامَ، حَاجَّةً (المشترك ٧٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.