فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه…
النص
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ الْمَعْرُورِ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ، إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَجَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 30)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1661 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَدِهِ (المشترك ٩٢٪)
- سنن أبي داود 5158 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَخُوهُ، تَحْتَ، لْيُطْعِمْهُ، مِمَّا، يَأْكُلُ (المشترك ٥٨٪)
- جامع الترمذي 1945 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَخُوهُ، تَحْتَ، يَدِهِ، لْيُطْعِمْهُ، لْيُلْبِسْهُ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 3690 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَحْتَ، مِمَّا، تُكَلِّفُوهُمْ، يَغْلِبُهُمْ، كَلَّفْتُمُوهُمْ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 21409 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَخُوهُ، تَحْتَ، لْيُطْعِمْهُ، يَغْلِبُهُمْ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.