إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما…
النص
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ لَنَا : إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ ، قَالَ : ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب التَّوْدِيعِ (حديث 2954).
اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ الأحاديث 3016–3017
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2954)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 2673 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: لَانًا، بِالنَّارِ، تُحَرِّقُوا، يُعَذِّبُ، اقْتُلُوهُمَا (المشترك ٣٠٪)
- جامع الترمذي 1571 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِالنَّارِ، يُعَذِّبُ، اقْتُلُوهُمَا (المشترك ١٧٪)
- مسند أحمد 9844 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: أَخَذْتُمُوهُمَا؛ ويوافقه في: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن الدارمي 1735 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: تُحَرِّقُوا، لَانًا، وَفُلَانًا، أَخَذْتُمُوهُمَا؛ ويوافقه في: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا…» (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.