ما لك أنفست قلت نعم…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : مَا لَكِ ، أَنَفِسْتِ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ،فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ، قَالَتْ : وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 294)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1211 (ر) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: بِالْبَيْتِ (المشترك ٨٪)
- سنن أبي داود 2003 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 943 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 348 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ»؛ ويوافقه في: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى…» (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 2963 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَقْضِي، الْحَاجُّ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 25428 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- موطأ مالك 971 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1146 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: اقْضِي، يَقْضِي؛ ويوافقه في: «فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ…» (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.