جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه…
النص
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . ح وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، قَالَ زُهَيْرٌ : مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ أَشْعُبِهَاالأَرْبَعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ : ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلْ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 291)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 348 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 216 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَلَسَ، جَهَدَهَا (المشترك ٧١٪)
- سنن النسائي 191 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَهَدَهَا (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 610 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 7198 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 107 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- صحيح مسلم 349 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ»؛ ويوافقه في: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ» (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 22046 — عن معاذ بن جبل الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ»، ولا ذكر فيه لـ: جَهَدَهَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ» (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 24206 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَلَسَ، جَهَدَهَا (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 24817 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَهَدَهَا (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 25037 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ»، ولا ذكر فيه لـ: جَهَدَهَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ» (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.