يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة…
النص
حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ،قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ،قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ،أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، قَالَ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2856)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 30 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
- جامع الترمذي 2643 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن ابن ماجه 4296 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»، ولا ذكر فيه لـ: يُشْرِكُ، فَقُلْتُ؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 22006 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ، لَا تُبَشِّرْهُمْ…»؛ ويوافقه في: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ…» (المشترك ٤٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.