لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا بَاعَدَ ذَلِكَ الْيَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2840)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1153 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- جامع الترمذي 1623 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 2250 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 1717 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 11560 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1672 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- جامع الترمذي 1622 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ، وَجْهَهُ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 2244 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن النسائي 2246 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن ابن ماجه 1718 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 7990 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 8690 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بَعَّدَ؛ ويوافقه في: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ…» (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.