لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، أَنَّ أَبَا حَصِينٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَه ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، قَالَ : لَا أَجِدُهُ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدًا فَتَقُومَ لَا تَفْتُرُ ، وَتَصُومَ لَا تُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ يَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2785)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3128 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَجِدُهُ، الْمُجَاهِدِ (المشترك ١٥٪)
- مسند أحمد 8540 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لَيَسْتَنُّ؛ ويوافقه في: «إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ،…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.