ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا…
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاق ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ ، وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ (الأحاديث 2873–2874)، وفيه رواية البخاري 2873 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ حديث 2912
- بَاب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ الأحاديث 3097–3104
- بَاب مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ الأحاديث 4429–4462
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2739)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3595 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: شَيْئًا، جَعَلَهَا؛ ويوافقه في: «وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 18458 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ…»؛ ويوافقه في: «وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 25053 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَوْتِهِ؛ ويوافقه في: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ…» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 25519 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَوْتِهِ؛ ويوافقه في: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ…» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 25538 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَوْتِهِ؛ ويوافقه في: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ…» (المشترك ٣٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.