إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به…
النص
حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حدثنا هُشَيْمٌ . ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدثنا وَكِيعٌ . ح وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حدثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . ح وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حدثنا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنِ الْمُثَنَّى ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى ، قَالَ : الشُّرُوطِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2721)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1418 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُوفُوا (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 2139 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3281 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُوفُوا (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 1954 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الشُّرُوطِ، تُوفُوا (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 17362 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1486 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.