إذا جددته فوضعته في المربد فآذني فلما جددته ووضعته…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمَرَةَ بِمَا عَلَيْهِ ، فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي , فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ غُرَمَاءَكَ ، فَأَوْفِهِمْ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ ، وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَضَحِكَ وَقَالَ : ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا ، فَقَالَا : قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2709)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3640 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ…» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.