كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم…

مسند أحمد · 14328 المرجع: البخاري 2598
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لِي : يَا جَابِرُ ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ ، لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، قَالَ : فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَالٌ ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ثُمَّ حَثْيَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ، قَالَ : فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

النص من مسند أحمد — حديث 14328

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِ… (حديث 2598)، وفيه رواية البخاري 2598 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري2598 · صحيح صحيح مسلم2314 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد14328 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2598)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 2314 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ»، ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا، أَتَيْتُهُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا، فَنَادَى» (المشترك ٦٨٪)
  • مسند أحمد 14328 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ»؛ والمشترك ألفاظ: جَاءَ، مَالُ، أَبُو، بَكْرٍ، عِدَةٌ (المشترك ٣٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث