يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم…
النص
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لِي : يَا جَابِرُ ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ ، لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، قَالَ : فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَالٌ ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ثُمَّ حَثْيَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ، قَالَ : فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِ… (حديث 2598)، وفيه رواية البخاري 2598 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ، وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ، (وَاذَكَرَ في الكت… الأحاديث 2681–2684
- بَاب: وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأ… الأحاديث 3132–3138
- بَاب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْبَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَ… الأحاديث 3163–3164
- بَاب قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ الأحاديث 4380–4383
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2598)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2314 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ»، ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا، أَتَيْتُهُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا، فَنَادَى» (المشترك ٦٨٪)
- مسند أحمد 14328 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ»؛ والمشترك ألفاظ: جَاءَ، مَالُ، أَبُو، بَكْرٍ، عِدَةٌ (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.