لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا…
النص
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ، قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ ، فَلْيَأْتِ ، فَقُمْتُ : فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، أَعْطَيْتُكَ هَكَذَاوَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ لِي : عُدَّهَا ، فَعَدَدْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ ، فَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ، جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنَا ، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَة.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2598)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2314 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ»، ولا ذكر فيه لـ: ثَلَاثًا، أَتَيْتُهُ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا، فَنَادَى» (المشترك ٦٨٪)
- مسند أحمد 14328 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ»؛ والمشترك ألفاظ: جَاءَ، مَالُ، أَبُو، بَكْرٍ، عِدَةٌ (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.