كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها…

صحيح البخاري · 2593 المرجع: البخاري 2593
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

النص من صحيح البخاري — حديث 2593

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2593)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 2445 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَقْرَعَ، نِسَائِهِ، خَرَجَ، مَعَهُ، لِعَائِشَةَ (المشترك ٢٠٪)
  • سنن أبي داود 2138 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، ولا ذكر فيه لـ: زَوْجِ؛ ويوافقه في: «فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» (المشترك ٧٦٪)
  • جامع الترمذي 3180 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: سَفَرًا، خَرَجَ، امْرَأَةٍ، يَوْمَهَا، بِنْتَ (المشترك ٢٤٪)
  • سنن ابن ماجه 2347 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَقْرَعَ، نِسَائِهِ (المشترك ٨٪)
  • مسند أحمد 26314 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن الدارمي 1491 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» (المشترك ٢٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث