إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ جَنَابَةٍ ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ مَاءٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ ، قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ ، وَأَطْيَبَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ (الأحاديث 251–253)، وفيه رواية البخاري 252 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا الأحاديث 254–256
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 252)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 329 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…»؛ والمشترك ألفاظ: شَعَرًا (المشترك ١٤٪)
- سنن النسائي 426 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 14975 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…»؛ والمشترك ألفاظ: مِنْكَ، شَعَرًا (المشترك ٢٩٪)
- سنن النسائي 244 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…» (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 249 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 7418 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…»؛ والمشترك ألفاظ: شَعَرًا (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 25108 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 25409 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا…» (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.