إن اليمين على المدعى عليه ولو أعطي الناس بدعواهم…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى أُنَاسٌ أَمْوَالَ النَّاسِ وَدِمَاءَهُمْ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ (الأحاديث 2514–2516)، وفيه رواية البخاري 2514 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 400 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2514)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1711 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 1342 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 5425 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 3427 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَضَى (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.