لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ (الأحاديث 2511–2512)، وفيه رواية البخاري 2511 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2511)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3526 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّهْنُ، يُشْرَبُ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.