إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ ، فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا : لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا ، وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ ، لَأَحْلَلْتُ ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ : أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا ، أَمْ لِأَبَدٍ ، فَقَالَ : لَا بَلْ لِأَبَدِ ، الْأَبَدِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2505)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 2980 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: مَعِي؛ ويوافقه في: «وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ» (المشترك ٢١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.