الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
محمود بن غيلانثقة
←حدثنا
عبد الرزاق بن همام بن نافعتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←اخبرنا
معمر بن راشدثقة ثبت فاضل
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفثقة إمام مكثر
←عن
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
النص من صحيح البخاري — حديث 2213
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ (حديث 2213).
اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب بَيْعِ الْأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ حديث 2214
- بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ الأحاديث 2496–2498
- بَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ الأحاديث 6975–6978
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2213 · صحيح · المعروض
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3514 · صحيح
جامع الترمذي1370 · حسن صحيح
سنن النسائي4705 · صحيح
سنن ابن ماجه2499 · صحيح
مسند أحمد15289 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1898 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2213)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3514 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- جامع الترمذي 1370 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 4705 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»؛ والمشترك ألفاظ: شُفْعَةَ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 2499 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 15289 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1898 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ؛ ويوافقه في: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن ابن ماجه 2497 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ، صُرِّفَتِ، الطُّرُقُ (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.