من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختارثقة حافظ
←عن
سعيد بن مهرانتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ
←عن
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة ثبت مشهور بالتدليس
←عن
نضر بن أنس بن مالكثقة
←عن
بشير بن نهيكثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 2527
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2492 · صحيح
صحيح مسلم1503 (و) · صحيح
سنن أبي داود3937 · صحيح
جامع الترمذي1348 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2527 · صحيح · المعروض
مسند أحمد10873 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2492)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1503 (و) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَمْلُوكِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن أبي داود 3937 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: خَلَاصُهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٦٢٪)
- جامع الترمذي 1348 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، اسْتُسْعِيَ (المشترك ٨٥٪)
- سنن ابن ماجه 2527 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، قُوِّمَ، قِيمَةَ، عَدْلٍ (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 10873 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ…»، ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، خَلَاصُهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٣٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.