كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله…

سنن أبي داود · 3937 المرجع: البخاري 2492
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

النص من سنن أبي داود — حديث 3937

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ (الأحاديث 2491–2492)، وفيه رواية البخاري 2492 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري2492 · صحيح صحيح مسلم1503 (و) · صحيح
سنن أبي داود3937 · صحيح · المعروض
جامع الترمذي1348 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2527 · صحيح مسند أحمد10873 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2492)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1503 (و) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَمْلُوكِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٦٢٪)
  • سنن أبي داود 3937 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: خَلَاصُهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٦٢٪)
  • جامع الترمذي 1348 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، اسْتُسْعِيَ (المشترك ٨٥٪)
  • سنن ابن ماجه 2527 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، قُوِّمَ، قِيمَةَ، عَدْلٍ (المشترك ٦٩٪)
  • مسند أحمد 10873 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ…»، ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، خَلَاصُهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٣٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث