من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله…
النص
وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ح ، وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2492)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1503 (و) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَمْلُوكِهِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٦٢٪)
- سنن أبي داود 3937 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: خَلَاصُهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٦٢٪)
- جامع الترمذي 1348 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، اسْتُسْعِيَ (المشترك ٨٥٪)
- سنن ابن ماجه 2527 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، قُوِّمَ، قِيمَةَ، عَدْلٍ (المشترك ٦٩٪)
- مسند أحمد 10873 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ…»، ولا ذكر فيه لـ: شَقِيصًا، خَلَاصُهُ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ…» (المشترك ٣٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.