من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله…
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ (الأحاديث 2491–2492)، وفيه رواية البخاري 2491 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ الأحاديث 2503–2504
- بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ الأحاديث 2521–2525
- بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَ الأحاديث 2550–2556
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2491)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1501 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَعْتَقَ، شِرْكًا، يَبْلُغُ، ثَمَنَهُ، عَتَقَ (المشترك ٣٢٪)
- سنن أبي داود 3946 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَعْتَقَ، عَبْدٍ، شِرْكًا، يَبْلُغُ، ثَمَنَهُ (المشترك ٣٧٪)
- جامع الترمذي 1347 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، قَالَ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: شِقْصًا، شِرْكًا، بِقِيمَةِ، الْعَدْلِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ…» (المشترك ٣٢٪)
- سنن النسائي 4699 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، قَالَ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: شِقْصًا، نَصِيبًا، الْعَدْلِ؛ ويوافقه في: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ…» (المشترك ٣٧٪)
- مسند أحمد 6279 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ…»؛ والمشترك ألفاظ: أَعْتَقَ، شِرْكًا، يَبْلُغُ، ثَمَنَهُ، الْعَدْلِ (المشترك ٣٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.