فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا ، وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ مُسَدَّدٌ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ : كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ ، فَقَالَ : هَكَذَا هُوَ ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 249)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 317 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: نَحَّى، غَسَلَهُمَا؛ ويوافقه في: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ…» (المشترك ٥٣٪)
- سنن أبي داود 245 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: نَحَّى، الْجَنَابَةِ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ…» (المشترك ٤٧٪)
- جامع الترمذي 103 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ…»؛ والمشترك ألفاظ: رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ، فَرْجَهُ، أَفَاضَ، الْجَنَابَةِ (المشترك ٤٠٪)
- سنن النسائي 418 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَذَى (المشترك ٩٣٪)
- سنن ابن ماجه 573 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَصَابَهُ، الْأَذَى، نَحَّى، غَسَلَهُمَا؛ ويوافقه في: «وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى،…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 26843 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَصَابَهُ، الْأَذَى؛ ويوافقه في: «وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى،…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن الدارمي 93 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: نَحَّى، غَسَلَهُمَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُسْلُهُ…» (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.