إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالُوا : إِنِ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَجْزَأَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 248)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 316 (د) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ…» (المشترك ٣٢٪)
- سنن أبي داود 242 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»، ولا ذكر فيه لـ: بَدَأَ، فَغَسَلَ، غُرَفٍ، بِيَدَيْهِ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ» (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 104 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»، ولا ذكر فيه لـ: اغْتَسَلَ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ» (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 247 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِيَدَيْهِ، جِلْدِهِ (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 25995 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَغَسَلَ، يَدَيْهِ؛ ويوافقه في: «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ…» (المشترك ٢٧٪)
- موطأ مالك 99 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَغَسَلَ (المشترك ٩٦٪)
- سنن الدارمي 94 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ»، ولا ذكر فيه لـ: أَصَابِعَهُ، يَصُبُّ، بِيَدَيْهِ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ» (المشترك ٥٩٪)
- سنن أبي داود 246 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: كُلِّهِ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 2800 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ»؛ والمشترك ألفاظ: اغْتَسَلَ، الْجَنَابَةِ، لِلصَّلَاةِ، يُدْخِلُ، الْمَاءَ (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.