لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب…
النص
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَعَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا النُّهْبَةَ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2475)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 57 (و) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا…»؛ ويوافقه في: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن أبي داود 4689 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا…»؛ ويوافقه في: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ…» (المشترك ٥٢٪)
- جامع الترمذي 2625 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا…»؛ ويوافقه في: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 5659 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٦٪)
- سنن ابن ماجه 3936 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٦٪)
- مسند أحمد 7318 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا…»؛ ويوافقه في: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ…» (المشترك ٥٢٪)
- سنن الدارمي 1392 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا…»؛ ويوافقه في: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ…» (المشترك ٥٢٪)
- مسند أحمد 19102 — عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الزَّانِي، يَسْرِقُ؛ ويوافقه في: «وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ…» (المشترك ٥٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.