لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم…
النص
وَحَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (حديث 2435)، وفيه رواية البخاري 2435 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,000 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2435)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1726 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٦٪)
- سنن أبي داود 2623 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: امْرِئٍ، يُنْتَقَلَ (المشترك ٩١٪)
- سنن ابن ماجه 2302 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَحْلُبَنَّ، تُكْسَرَ، يُنْتَقَلَ (المشترك ٧٧٪)
- مسند أحمد 4505 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تُكْسَرَ، خِزَانَتُهُ، يُنْتَقَلَ، يَحْلُبَنَّ؛ ويوافقه في: «فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا…» (المشترك ٥٩٪)
- موطأ مالك 1906 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَحْلُبَنَّ، امْرِئٍ (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.