من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو…
درجة الحديث في الكتاب:
ضعيف
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
محمد بن بشار بن عثمان بن داودثقة حافظ
←حدثنا
سليمان بن داود بن الجارودثقة حافظ غلط في أحاديث
←حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرةثقة فقيه فاضل
←عن
أبو المعتمر بن عمرو بن رافعمقبول
←عن
عمر بن عبد الرحمن بن خلدةثقة
←قال
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، قَال : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ ، فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْبِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
النص من سنن أبي داود — حديث 3523
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2402 · صحيح
صحيح مسلم1559 (ب) · صحيح
سنن أبي داود3523 · ضعيف · المعروض
جامع الترمذي1262 · حسن صحيح
سنن النسائي4676 · صحيح
سنن ابن ماجه2358 · صحيح
مسند أحمد7507 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1861 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2402)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1559 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3523 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، رَجُلٍ، أَفْلَسَ، أَحَقُّ (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 1262 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، رَجُلٍ، أَفْلَسَ، غَيْرِهِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4676 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، رَجُلٍ، أَفْلَسَ، غَيْرِهِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 2358 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدْرَكَ، مَالَهُ، إِنْسَانٍ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 7507 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدْرَكَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1861 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20109 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، أَحَقُّ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.