من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ،أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جميعا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، كل هؤلاء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ ، وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ : مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ : أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2402)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1559 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3523 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، رَجُلٍ، أَفْلَسَ، أَحَقُّ (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 1262 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، رَجُلٍ، أَفْلَسَ، غَيْرِهِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4676 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، رَجُلٍ، أَفْلَسَ، غَيْرِهِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 2358 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدْرَكَ، مَالَهُ، إِنْسَانٍ (المشترك ٦٣٪)
- مسند أحمد 7507 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدْرَكَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1861 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20109 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ…»؛ والمشترك ألفاظ: بِعَيْنِهِ، أَحَقُّ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.