من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ…
النص
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ : فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالُوا : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فِيَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ ، فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَيَمِينُهُ ، قُلْتُ : إِذَنْ يَحْلِفُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا سورة آل عمران آية 77 إِلَى آخِرِ الآيَةِ . حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا ، وهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2356)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 138 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذًا يَحْلِفَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ، تَعَالَى، فَجَاءَ؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 3243 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَقْتَطِعُ، فَجَاءَ؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا…» (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 1269 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَقْتَطِعُ، فَجَاءَ؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2323 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَنْزَلَ، تَعَالَى؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا…» (المشترك ٢٦٪)
- مسند أحمد 3597 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَقْتَطِعُ، فَجَاءَ؛ ويوافقه في: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 17716 — عن عدي بن عميرة الكندي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَجَاءَ، الْأَشْعَثُ؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ…» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 20296 — عن معقل بن يسار المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: حَلَفَ، يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ، مَالَ، لَقِيَ (المشترك ١٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.