فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا…
النص
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 233)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1671 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: أَبْوَالِهَا، أَلْبَانِهَا، صَحُّوا، قَتَلُوا، فَبَعَثَ (المشترك ٢١٪)
- جامع الترمذي 2042 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَبْوَالِهَا، أَلْبَانِهَا (المشترك ٧٪)
- سنن النسائي 4035 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ…» و٤ جمل أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2578 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَلَمَّا، صَحُّوا؛ ويوافقه في: «فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ…» (المشترك ٢٤٪)
- مسند أحمد 12639 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَشْرَبُوا، أَبْوَالِهَا، أَلْبَانِهَا (المشترك ١٠٪)
- سنن النسائي 4037 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ…» و٤ جمل أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 4038 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ…» و٤ جمل أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 4040 — عن عبد الله بن عمر العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ…» و٤ جمل أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2579 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ…» و٤ جمل أخرى (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.